شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٨٤
ويحرم عقد نكاح (١) ولا يصح ولا
فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول
(١) (ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.