Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٢٨٢

ونحوه فدى (١)، وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا

أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه

(١) (فدى) لقوله ﵊ في المحرم الذي وقصته راحلته "لا تمسوه بطيب" رواه مسلم. ومنع الحي من ذلك أولى، وبه قال ابن عمر ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا لقوله ﵊ "ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران والورس" متفق عليه.