شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٨٢
ونحوه فدى (١)، وإن قتل صيدًا مأكولًا بريًا
أصلًا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه
(١) (فدى) لقوله ﵊ في المحرم الذي وقصته راحلته "لا تمسوه بطيب" رواه مسلم. ومنع الحي من ذلك أولى، وبه قال ابن عمر ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا لقوله ﵊ "ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه الزعفران والورس" متفق عليه.