شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٧٥
أو تيمم لعدم (١)) وتنظف
(١) (أو تيمم لعدم) قاله القاضي، والصحيح أنه غير مسنون لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه.
أو تيمم لعدم (١)) وتنظف
(١) (أو تيمم لعدم) قاله القاضي، والصحيح أنه غير مسنون لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه.