شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٣٥
منه وعزر (١). وتجب في مال صبي
ومجنون (٢) فيخرجها وليهما ولا يجوز
(١) (أخذت منه وعزر) ولا يؤخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
(٢) (ومجنون) روي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن وجابر ﵃، وبه قال عطاء ومالك والشافعي، وقال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهما "قال أبو حنيفة: إلا العشر وصدقة الفطر" لقوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث. ولنا ما روى عن النبي ﷺ أنه قال "من ولى يتيمًا له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الدارقطني، وروى موقوفًا على عمر.