Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب والثمار

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٢٢٠

(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (١) وثلاثة أرباعه بهما (٢)،

فإن تفاوتا فبأكثرهما

(١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.

(٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.