شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٢٠
(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (١) وثلاثة أرباعه بهما (٢)،
فإن تفاوتا فبأكثرهما
(١) (ونصفه معها) لقوله ﵊ "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
(٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.