شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٠٨
ولا زكاة في مال
من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا (١). وكفارة كدَين. وإن ملك
نصابًا
(١) (ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي ﷺ يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.