Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٢٠٨

ولا زكاة في مال

من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا (١). وكفارة كدَين. وإن ملك

نصابًا

(١) (ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي ﷺ يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.