شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٢٠٢
والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها (١) حتى توضع. ويسجى قبر امرأة فقط واللحد
(١) (جلوس تابعها) للدفن لقوله ﵊ "من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، ولمسلم عن علي "قام رسول الله ﷺ ثم قعد" قال الترمذي: روي عن بعض أصحابه أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي.