Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٢١

(ويكره) دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض (١)، وكلامه فيه (٢)، وبوله في شق ونحوه (٣)، ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه

واستجماره بها (٤)، واستقبال النيرين

(١) (قبل دنوه من الأرض) لما روى أبو داود عن النبي ﷺ "أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".

(٢) (وكلامه فيه) لما روى ابن عمر قال "مر بالنبى ﷺ رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه" رواه مسلم، وروى أبو سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ﷺ قالا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك" رواه أبو داود.

(٣) (في شق ونحوه) لأن النبي ﷺ "نهى أن يبال في الجحر" رواه أبو داود، قال قتادة: يقال أنها مساكن الجن رواه أحمد.

(٤) (واستجماره بها) لما روى أبو قتادة أن رسول الله ﷺ قال "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" متفق عليه.