Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ١٧٦

والصلاة على رسوله محمد ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى

الله ﷿، وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة (١).

ومن سننهما أن يخطب على منبر (٢) أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائمًا (٣)

ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا (٤) ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة (٥) ويدعو للمسلمين.

(فصل) والجمعة ركعتان (٦)، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وتحرم

(١) (من يتولى الصلاة) هذا المذهب، وهو قول الأوزاعى والشافعى، والرواية الأخرى يشترط لأن النبي ﷺ كان يفعله.

(٢) (على منبر) وأن يكون على أيمن القبلة، وقد أمر النبي ﷺ أن يعمل له أعواد يجلس عليها إذا كلم الناس متفق عليه.

(٣) (ويخطب قائمًا) روى عن أحمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعى، وكان ﷺ يخطب قائمًا.

(٤) (أو عصًا)، لما روى الحكم بن حزن قال "وفدت إلى رسول الله ﷺ فشهدنا معه الخطبة، فقام متكئًا على عصا أو قوس".

(٥) (ويقصر الخطبة) لما روى عمار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه مسلم.

(٦) (ركعتان) وعن عمر أنه قال "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ وقد خاب من افترى" رواه أحمد وابن ماجه.