شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ١٦١
يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف (١) إلا أن يكون امرأة (٢)
وإمامة النساء تقف في صفهن.
(١) (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.
(٢) (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.