Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ١٤٣

وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى (١) وإن تطوع في النهار بأربع

كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف

(١) (مثنى مثنى) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأجاز القاضي وأبو حنيفة أكثر، ولنا قوله ﵊ "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.