Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
التحبير شرح التحرير
Subsections
التحبير شرح التحرير
التحبير شرح التحرير
Subsections
الجزء ٥
قوله فصل في مستند الصحابي المختلف
نوعان أحدهما لا خلاف فيه إذ هو صريح في ذلك لا يحتمل شيئا كقوله سمعت النبي
يقول أو يفعل كذا وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا النوع الثاني ما هو مختلف فيه لكونه غير صريح بل محتمل الواسطة وهو مراتب
كذا أو فعل كذا أو أقر على كذا فهذا من المختلف فيه والصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء أنه يحمل على الاتصال وأنه لا واسطة بينهما ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك وقولنا قال
وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة نقله الآمدي وابن الحاجب عنه ورده السبكي في شرح المختصر وقال المنقول عنه في التقريب أنه محمول على السماع انتهى قلت يحتمل أن له قولين إذا علم ذلك
بكذا أو نهى عن كذا أو أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا فحكمه حكم قال النبي
وأنه هو الذي أمرهم ونهاهم ورخص وحرم عليهم تبليغا عن الله تعالى وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيين والإسماعيلي
هو القديم ونقله غيره حتى قيل إنها من المسائل التي يفتي فيها بالقديم في الأصول لكن المشهور عندهم أن هذا هو الجديد وقيل موقوف نقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي قوله قد يكون قوله من السنة مستحبا كما
وكنا نرى أيضا كل ذلك حجة أطلقه
وإلا فلا وهو قول الشافعي انتهى وتبع في ذلك المجد في مسودته وهو توجيه احتمال لابن مفلح ونقله النووي في أوائل شرح مسلم عن جماعة منهم الشيخ أبو إسحاق واختاره القرطبي أيضا
فأقره عليه وإلا لم يفد وقال القاضي وأبو الخطاب إجماع أو حجة لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد واقتصر ابن حمدان في مقنعه على قوله انصرف إلى فعل الأكثرين قال ابن مفلح كذا قال
قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم
فصرح برفعه
وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر قوله وقوله كانوا يفعلون كقول الصحابي ذلك
قوله فصل
بتحديثه لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه وغيره ليس كذلك وأجاب الأكثرون أن تجويز الخطأ والنسيان في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع أقرب قوله ثم قصد أي الشيخ إسماعه وحده أو قصد إسماعه مع غيره ساغ
حيث كتب لأمير السرية كتابا قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي
قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال
يبلغ الغائب بالكتابة إليه وكان
بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني
قوله فصل
أن الله أمر أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع وقد تقدم أن الإمام أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثون
حديثا فقال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك وكان أنس إذا حدث عنه
البراء بن عازب عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال ورسولك قال لا ونبيك متفق عليه رد إنما يجوز لمن علم المعنى وفائدة قوله للبراء عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة
الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحمي
فيجعل الإنسان قال النبي
قوله فصل
قضى باليمين مع الشاهد
قوله فصل
خبر
في قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة الخبر وذكر فيه فإذا قال
أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة أو صاع من قمح وحديث ابن عمر ﵄ أن النبي
فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسنده
أخرى وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية قاله ابن مفلح وقطع به الرازي وأتباعه فيما إذا كان الراوي واحدا وخالف بعض المحدثين في هذه المسألة وحكاه في منهاج البيضاوي قولا في المسألة وعلله فقال لأن إهماله يدل على الضعف وحمله
حديث لا نكاح إلا بولي ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي
قوله فصل
عن بيع الثمرة حتى تزهي فيترك حتى تزهي وكقوله
توضؤوا مما مست النار فقال أنتوضأ من الحميم أي الماء الحار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي
أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ويجتهد في القياس في
قوله فصل
عند أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين وهو ظاهر كلام أحمد ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وقاله ابن الحاجب وكثير من الأصوليين بل ينسب هذا القول إلى الأصوليين وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين
على مذهبهم وكسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي
وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا فسمى
أو لا وفيه نظر قوله فلو قاله تابع التابعي أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل هذا تفريع على قول أكثر المحدثين إن المرسل لا يكون إلا من التابعين فلو قال تابع التابعي أو سقط أكثر من واحد سمي معضلا في اصطلاحهم
من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي
أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته قوله تنبيه استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر
وهو واضح جدا قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري أحاديث مثل هؤلاء من مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي
بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة والله أعلم
باب الأمر
باب الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا
صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء
قوله فصل
هو المعبر عن كتاب الله ظاهره لا صيغة له بل الوقف حتى يتبين المراد من وجوب وندب قال بعض أصحابنا نص أحمد في العموم واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتبار جيد فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم
صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف نحو وصل عليهم التوبة
استاكوا الثالث الإباحة كقوله وإذا حللتم فاصطادوا المائدة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الجمعة واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة
لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وقال لعكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيضاوي ومنهم من قال يقرب من الندب وهو يدل على المغايرة
لبني تميم أبشروا وقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فصلت وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه الحادي عشر التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم فصلت وقوله
لأبي هريرة فاختص على ذلك أو ذر رواه البخاري
وهو على تبوك كن أبا ذر
قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر لالتقاء الساكنين
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء غير ذلك مما فيه نظر منها وهو
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بدليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البرماوي هذا داخل تحت الندب فلا حاجة لإفراده قلت ليست في هذا صيغة أمر وإنما هو صيغة نهي كما ترى
قوله فصل
أسهل مما نهى عنه قال جماعة من أصحابنا لعله أراد لأن جماعة قالوا الأمر للندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لئلا يخالف نصوصه وأما أبو الخطاب فإنه أخذ منه أنه للندب ووجه هذا القول أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرده إلى استطاعتنا ولأنه اليقين ولأن المندوب مأمور به حقيقة رد الأول بأن كل واجب كذلك والثاني بأن الإباحة أولى لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه المذهب الثالث أنه
المبتدأ للندب أي الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإيجاب
في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي
قوله فصل
قوله فصل
لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعها وقوله ﵇ مروهم بها لسبع وأمر أهلك بالصلاة طه ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل مر عبدك تعديا وتناقضا لقوله للعبد لا تفعل وخالف بعضهم منهم
مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر أمر قلنا لأنه مبلغ لا آمر قوله خذ من أموالهم صدقة التوبة ليس أمرا لهم بالإعطاء على الصحيح وقال ابن حمدان مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة
وقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها
قوله فصل
باب النهي
قوله باب النهي
لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول مثله المحلي وغيره كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة الثالث التحقير كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الحجر
قوله فصل
لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل الحديث ولنكاح المحرم بالنهي عنه وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد قلت بل على كليهما ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع وقوله
قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد فإن قيل ومعناه ليس بمقبول ولا طاعة
لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك قال ومعلوم إنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة وإنما يراد نفي حكمه فإذا وجد الفعل على الصفة
لا تمش في نعل واحدة فإنه منهي عنه لا عن لبسهما ولا عن نزعهما ولذلك قال ليلبسهما جميعا أو ليحفهما جميعا الثالث أن يكون نهيا عن الجميع أي كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والربا والسرقة
باب العام
قوله باب
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة مجاز قوله والخاص بخلافه أي بخلاف العام أي ما دل وليس بعام فلا يرد المهمل قال القطب
قوله فصل
قوله فصل
لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي
فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه وأجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه وتأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم النساء فذكر ذلك للنبي
فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا فقال ابن شهاب أراه عليا قال مالك وبلغني عن الزبير مثل ذلك وللطحاوي والدارقطني عن علي وابن عباس كقول عثمان وللبخاري عن زيد بن ثابت أنه لما نزل لا يستوي
قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزل ولما ضرب ابن مريم مثلا الزخرف إن الذين سبقت الأنبياء إسناده جيد رواه ابن مردويه عن ابن عباس
هو المعبر عن الكتاب والآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر انتهى وخالف الشيخ تقي الدين والآمدي والقرافي والأصفهاني في شرح المحصول وغيرهم قال القرافي وتابعه ابن قاضي الجبل في أصوله صيغ العموم وإن كانت عامة في
قوله فصل
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
حكاية عن ربه
في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن جوابا لقوله أنسيت أم قصرت الصلاة أي لم يكن كل من الأمرين لكن بحسب ظنه
ارتدت العرب قاطبة
في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض رواه البخاري ومسلم وقيل لا تعم فلا تفيد الاستغراق وحكاه صاحب المعتمد عن الجبائي وحكي أيضا عن جمع من
فصل
وقال صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى
قوله فصل
وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد ولأحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير أن زمعة
الولد للفراش وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة ومقتضى ذلك أن لا يكون
فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة دعاء وكذا لفظ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران وشهادته تعالى علمه وغيره إقرار بذلك وبقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء النكاح العقد والوطء
في منع كون الصلاة من الله الرحمة الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في
قوله فصل
قوله فصل
هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن
قوله فصل
داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها وقول الراوي صلى النبي
يتخولنا بالموعظة فالمراد هنا الاستمرار
إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ومنه كان يعالج من التنزيل شدة فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار قال ابن مفلح وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو انقطع أو لا فلهذا قال جماعة يصح ويصدق على وجود
أجود الناس الحديث ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر نحو كان النبي
لحله وحرمه
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل فهذا لا يمكن فيه التكرار لأن فتح خيبر كان سنة سبع وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن كان هل تدل على الانقطاع أو لا اختيار
قال ابن مفلح في أصوله وأما الأمة فلم تدخل بفعله
أما أنا فأفيض الماء
قوله فصل
قوله فصل
في سائمة الغنم الزكاة يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون
قوله فصل
فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية
الحديث ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه فإن بكافر في الجملة الثانية مخصص
قوله فصل
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
قوله فصل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer