Skip to content

التحبير شرح التحرير فأقره عليه وإلا لم يفد وقال القاضي وأبو الخطاب إجماع أو حجة لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد واقتصر ابن حمدان في مقنعه على قوله انصرف إلى فعل الأكثرين قال ابن مفلح كذا قال

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٥/ ٢٠٢٣

وَقَالَ ابْن حمدَان فِي " مقنعه ": انْصَرف إِلَى فعل الْأَكْثَرين. وَلم يرتضه ابْن مُفْلِح.

وَنقل النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة " مُسلم " عَن جُمْهُور الْمُحدثين، وَالْفُقَهَاء، والأصوليين: أَنه مَوْقُوف. ورد قَوْله فِي ذَلِك.

وَقَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": إِن أضيف إِلَى عهد النُّبُوَّة دلّ على جَوَازه، أَو وُجُوبه على حسب مَفْهُوم لفظ الرَّاوِي؛ إِذا ذكره فِي معرض الِاحْتِجَاج يَقْتَضِي أَنه بلغ النَّبِي ﷺ َ -

فأقره عَلَيْهِ، وَإِلَّا لم يفد. ﴿وَقَالَ القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب: إِجْمَاع أَو حجَّة﴾ ؛ لِأَنَّهُ ظَاهر اللَّفْظ فِي معرض الْحجَّة، وَجَازَت مُخَالفَته؛ لِأَن طَرِيقه ظَنِّي كَخَبَر وَاحِد. وَاقْتصر ابْن حمدَان فِي " مقنعه " على قَوْله: انْصَرف إِلَى فعل الْأَكْثَرين. قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ

.

قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": ثمَّ قَوْله: " كَانُوا يَفْعَلُونَ " لَا يُفِيد الْإِجْمَاع عِنْد بعض الشَّافِعِيَّة مَا لم يُصَرح بِهِ عَن أَهله، وَهُوَ نقل لَهُ عِنْد