Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
التحبير شرح التحرير
Subsections
Contents
التحبير شرح التحرير
التحبير شرح التحرير
Subsections
الجزء ٧
قوله باب القياس
قال من مات يشرك به شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي
قوله فصل شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا وذلك لأنه القصد من القياس الشرعي قال في الروضة والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تثبت بظني وكذا لا يثبت به أصل القياس وأصل خبر الواحد انتهى قال الجمهور من شرط
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء
إنها من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه
إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا
قوله فصل
دون غيره فلا يعلل به مثاله الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم وتكون العلة أيضا وصفا لغويا مثاله تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا فحرم كعصير
إنما ذلك عرق مع
قوله فصل
قوله فصل
بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يستنجي برجيع ولا عظم فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة وأما إذا عادت عليه بالتخصيص فللعلماء فيه قولان قال ابن مفلح وإن عادت
لا يقضي القاضي وهو غضبان أن العلة تشويش الفكر فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه العجب من قول القاضي أبي الطيب الطبري أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائز بالإجماع فقد وجد من ذلك
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ومثال مخالفة الإجماع أن يقال مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر بجامع المشقة فيقال هذه العلة مخالفة الإجماع على عدم اعتبارها في
قوله فصل
قوله فصل
منها ما هو مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك وقال ابن دقيق العيد إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده للأصل وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم قال البرماوي ولا يخفى ما في
قوله مسالك العلة
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وقوله
لأبي بن كعب وقد قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر الله لك ذنبك كله وفي رواية إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الإسراء إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات
لما ألقى الروثة إنها رجس وقوله
في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما فهذا كله صريح في التعليل عند القاضي وأبي الخطاب والآمدي وابن الحاجب وغيرهم خصوصا فيما لحقته الفاء كما تقدم فإنه يبعث ويبعثون فإنها
في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم الثانية أن تدخل في كلام الشارع على الحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا المائدة الزانية والزاني فاجلدوا النور قل هو أذى فاعتزلوا البقرة قال
فسجد كقول عمران بن حصين سها رسول الله
بكذا ونهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد إذا علم ذلك فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه ولهذا تفهم السببيه مع عدم
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره
لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه والثاني كقوله
وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا إذ لا فائدة
أركان القياس كلها ونحو ذلك في الصحيحين جاءت امرأة إلى رسول الله
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء متفق عليه وتابعناه في التمثيل بذلك والكل صحيح وفي الصحيح وذكر أبو الخطاب
توهمه بالمضمضة لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد قوله ومنها أن يفرق
للراجل سهم وللفارس سهمان
إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع
قوله فصل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي
يا أنس كتاب الله القصاص
كل مسكر حرام وأما حفظ المال ك فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة وقال النبي
ورجم وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه الممتحنة إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول وزاد الطوفي من أصحابنا في
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ثم قال ألا وإن حمى الله محارمه
بعثوا لتحصيل مصالح العباد فيعلم ذلك بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها لأن الظن مناط العمل وقال القرافي المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام ما شهد الشرع
فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فوائد
إنها من الطوافين عليكم فيعتبر الأمر في كل طائف
من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ومثل قوله
قوله فصل
إذا اجتهد
عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وصح عن ابن عمر أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي ورواه سعيد في سننه
بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف وذكر له صورا منها ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة ومنها وهو مثال الأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق
للذي أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعله نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في
قوله فصل
قوله فصل القوادح
رخص في السلم أما مخالفة الإجماع فكقول حنفي لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة
فدل على أن رتبة القياس بعد النص ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياس
بخلاف غيرهما فإن
بالتوراة والإنجيل المبدلين لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به انتهى قوله وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية وقيل بلى وقال الشيخ هو كقياسه على أصل نفسه لو نقض المعترض أو المستدل علة
في الأصح ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا والشافعية وعند الشيخ تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا قال ابن مفلح وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي
وكان حينئذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا يقال ولم قلت إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبته
الخال وارث من لا وارث له
بلا كيف ولا شرح ولا يقال
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer