Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
التحبير شرح التحرير
Subsections
التحبير شرح التحرير
التحبير شرح التحرير
Subsections
الجزء ٢
فصل
قوله فصل
عن التضحية بالعوراء والعرجاء انتهى ونحوه النهي عن الدباء والحنتم والمقير فإنه ينصب إلى ما يلزم منه وهو النبيذ
قوله فصل
قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس وفيهما عن أبي هريرة أن النبي
أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث
بين الإسلام والإيمان وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان قال العلامة ابن رجب في شرح النووية وجه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين حديث سؤال جبريل يتضح بتقرير أصل وهو
فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في المسند عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي
الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام هل هما واحد أو مختلفان ويأتي ذلك في المسألة الرابعة
في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة والحج لأنه تصديق خاص انتهى وقالت الجهمية والشيعة أبو الحسين الصالحي من القدرية وغيرهم الإيمان المعرفة وذكره بعض أصحابنا عن الأشعري وأكثر
كما يعرفون أبناءهم قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون البقرة وقال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة ولم
حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
عن الإيمان والإسلام والإحسان وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وقد قالوا فيما تقدم إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإيمان والإسلام شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة وفسر الإسلام بالأعمال
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام وليس كل مسلم مؤمنا فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما
أو مسلم انتهى كلام ابن رجب وقد أجاد وأشفى الغصة وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك
قوله فصل
الاشتقاق
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
الحروف
الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان فلا يدخل في قوله تعالى والله ولي المؤمنين آل عمران ولا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون المؤمنون ولا في قوله تعالى إنما
لا يقتل مؤمن بكافر وأمثال ذلك فلهذا كان قوله تعالى قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الحجرات نفيا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوده وعددها ثم قال والمقصود الفرق بين الإيمان
من حلف على يمين أي يمينا وأنكر سيبويه وقوع زيادتها فائدة اختلف في على هل تكون اسما أم لا على مذاهب
واشترطي لهم الولاء أن المراد عليهم
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومنه قولك كتبته لخمس ليال من كذا أي عند انقضائها قال الزمخشري ومنه أقم الصلاة لدلوك الشمس الإسراء يا ليتني قدمت لحياتي الفجر الخامس عشر بمعنى من
قال في سالم مولى أبي
في بنت أم سلمة لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة فإن لتحريمها سببين كونها ربيبته وكونها ابنة أخيه من الرضاعة الثالث أن يكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى كقولك في أخت النسب
ردوا السائل ولو بظلف محرق والتمس ولو خاتما من حديد اتقوا النار ولو بشق تمرة أثبته ابن
لعبد الرحمن بن عوف لما قال تزوجت أولم ولو بشاة المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل أي ولو بشيء قليل كشاة انتهى قلت فيه شيء لدلالة الحال فإن عبد الرحمن ﵁ لما قدم المدينة وتزوج هذه الأنصارية كان فقيرا
قوله فصل
قوله فصل
باسم لم يسمه به أبوه ولا يسمى به نفسه وكذا كل كبير من الخلق قال فإذا امتنع في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصا ولو ورد ذلك نصا فلا يقال ماهد
بين مراده فيما جاء به ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها وتارة بانضمام قرائن أو شهادة العادات ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي وقولهم الموقوف على المظنون مظنون باطل لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون
قوله فصل في الأحكام
قوله فصل شكر المنعم
وشرعها وقال وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى هل هي واجبة
قوله فصل
من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته وقوله
من الله تعالى لأنه وحي وتقرير له فيما اجتهد به انتهى وقال ابن عقيل أيضا الأليق بمذهبه أن يقال لا ندري ما الحكم
واحتجوا له بحجج منها قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الشمس أي عرفها بالإيقاع في القلب وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقوله
شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى فثبت أن الإلهام حق فإنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة ولا حجة في شيء من ذلك لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل بل الهداية إلى الحق بالدليل كما قال علي
قوله فصل الحكم الشرعي
لكن خطاب الملائكة وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى فخطاب جنس وهو مصدر خاطب لكن المراد به هنا المخاطب به لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول وخرج خطاب غير الشارع إذ لا
وكالحكم بشهادة
صلة الرحم تزيد في العمر فإنه إخبار بخلق العمل لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم أو الترك جزما أو غير جزم بنهي مقصود أو غيره والتخيير الإباحة
استاكوا
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة رواه الترمذي وابن
لا يمسك ذكره وهو يبول وإن ورد الخطاب بالتخيير فهو الإباحة كقوله
قوله فصل
قوله فصل
قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه
فرضها فسوى بينهما وقال في رواية المروذي ابن عمر يقول فرض رسول الله
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب قال الشيخ تقي الدين في المسودة وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب انتهى
قوله فصل
فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليه
قوله فصل
فإنه
بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعة من العلماء وسنة الكفاية كابتداء السلام وتشميت العاطس على قول
شاتين أو عشرين درهما ومثل الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه ونحوها
وقوله فصل
أوله وآخره وقال الوقت ما بينهما وقاله له
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل
قوله فصل في الشخص الواحد ثواب وعقاب
قوله فصل
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما آكد السنن فذكر الوجهين في ذلك كونها سنة أو فضيلة وأن الفضيلة أحط رتبة من السنة غير صحيح فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب وقال في المستوعب بعد أن قال
والمستحب ما فعله مرة أو مرتين وألحق بذلك بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل ورده أبو الطيب في منهاجه بأن النبي
والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا أو فعله ولم يداوم عليه وقيل السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة والنفل والندب ما زاد على ذلك وقالت المالكية ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة وأول المراتب تطوع ونافلة
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولعصى بتركه رد المراد بها أمر الإيجاب ولهذا قيده بالمشقة وكذا خبر بريرة الآتي في أن الأمر للوجوب
كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر رواه مسلم وغيره
قد أبطل تطوعه كما سبق
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books