Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
التحبير شرح التحرير
Subsections
التحبير شرح التحرير
التحبير شرح التحرير
Subsections
الجزء ٦
باب التخصيص
قوله باب التخصيص
قوله فصل
إلا أهل الذمة فإن ذلك استثناء منفصل لا متصل وقدم هذا القول في جمع الجوامع
لا بدع فيه لأن الكلامين كالواحد لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال لا في كل استثناء من متكلمين ولذلك احتيج في قول العباس بعد قول النبي
بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة وفهم منه أنه يريد استثناء ولأجل ذلك أعاد النبي
قوله فصل
قوله فصل
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولم يقل أو يستثن وكذلك لما أرشد الله أيوب ﵊ بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص جعل طريق بره ذلك ولو كان
قوله فصل
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه وكقول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب
قوله فصل
أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم
قوله فصل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فجعل ذلك غاية المقاتلة وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم وإنما الكفار يزعمون شركه فنفيت الشركة بذلك أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي فإن المقصود
لا صلاة إلا بطهور أن من تطهر يكون مصليا أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط وجوابه أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا وأيضا فهو استثناء شرط أي لا صلاة إلا
قوله فصل
قوله فصل التخصيص المنفصل
قوله فصل
أنه صام في سفر ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله
مبينا وقد قال تعالى لتبين للناس النحل عروض بقوله تبيانا لكل شيء النحل ثم ﵇ مبين لهما قوله وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح ما تقدم في المسألة
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة عام في الوقت والثاني عكسه لأنه عام في المكتوبة والنافلة خاص في الوقت مثله قوله
نهيت عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين والثاني
فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل عليه من السنة فإن الكل منزل تنبيه لا يخفى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخر
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو كثير والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال إنهما يتعارضان ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان قال القاضي عبد الوهاب منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة
قوله فصل تخصيص السنة بالكتاب
ما أبين من حي فهو ميت رواه ابن ماجة خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين النحل ومن أمثلته قوله
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله أسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة رد لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت مع أن
قوله فصل
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح الإسناد
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله
عند الأربعة وغيرهم إن شمله العموم ومنعه قوم ووقف عبد الجبار
بشرط على الصحيح من أقوال العلماء كما لو قال كشف الفخذ حرام على كل مسلم ثم فعله لأن فعله كقوله في الدلالة سواء فاستويا في التخصيص والظاهر أنه وأمته سواء فيه وقد خص أحمد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة
نقله صاحب الكبريت الأحمر عن الكرخي وغيره من الحنفية قال فإن تكرر خص به إجماعا
خص بذلك وخرج من عموم النهي وإن قلنا إنه
على فعل عند أصحابنا والأكثر وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله وقيل ينسخ إن نسخ بالقياس تقريره
أو بما تضمنه من سبق قول به فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك فيه وجهان للشافعية حكاهما ابن القطان وألكيا
انتهى وإن قلنا إن قول الصحابي غير حجة فلا يكون مخصصا للعام هذا الصحيح الذي عليه معظم العلماء وقيل يخصص به سواء كان الراوي صحابيا أو غيره ونقله ابن الحاجب وغيره عن الحنفية استدل لقول من قال إنه لا يخصص مطلقا بأن
من بدل دينه فاقتلوه فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا قيل وفي التمثيل به نظر لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث ومنها قوله
وكان سعيد يحتكر الزيت فقيل له فقال إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر تنبيه قال ابن مفلح وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية وابن برهان مسألة هل يخص العموم بمذهب الراوي انتهى وقال البرماوي في موضوع المسألة اضطراب فمرة
نهى عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل كان بهما وإذنه لهما في
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة قال
في الصحيح لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت فلم يعب واحدة منهما
قوله فصل
وأقرهم عليها وكذا إذا دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع
حتى يجتمع كلامه وقال القرافي شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية
أيما إهاب دبغ فقد طهر فهذا عام وقوله
من مس ذكره فليتوضأ عام فيما
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ واليد بعض ما يمس به ومنها نهيه
باب المطلق والمقيد
قوله باب
لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في الإيضاح وابن حمدان في المقنع هو
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وورد في رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وفي أخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهي معنى وعفروه الثامنة بالتراب قيل إنما سميت ثامنة لأجل
لبس الخفين بعرفات وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي
باب الإجماع
قوله باب
عن اليهود جملوها أي خلطوها ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول وهنا سمي مجملا لاختلاط المراد بغيره أو أجملت الحساب جمعته وأجملت حصلت
في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتمل عوده على الغارز أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن في البيع قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى الأعيان ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ثم
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان عند الجمهور وخالف بعض الحنفية وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان ويحكى عن القدرية قالوا لتردده بين نفي الصورة والحكم وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو
والإجماع وقال بعض الحنفية مجمل في القطع وفي اليد لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع وعلى ما هو إلى المنكب وعلى ما هو إلى المرافق فيكون مشتركا وهو من المجمل
إلى المناكب وأيضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال والمجاز أولى منه على ما سبق واستدل للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من معين رد ذلك بأنه إثبات لغة
ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لم
لا صلاة إلا بطهور ونحوه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء فالجمهور على أنها
إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف واختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير إنما الأعمال صحيحة أو الكمال فيكون تقديره إنما الأعمال كاملة
الطواف بالبيت صلاة يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه وكقوله الاثنان جماعة لا إجمال فيه عند أكثر العلماء منهم
بعث لتعريف الأحكام لا اللغة وفائدة التأسيس أولى وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث إلا أن الله أحل فيه
مبعوث لبيان الشرعيات ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه ولذلك ضعفوا حمل حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ على التنظيف بغسل اليد ورجح النووي التوضأ منه
إني إذا صائم أي الصوم الشرعي حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار وأما في النفي وما في معناه وهو النهي فاختلفا فقال الغزالي هو مجمل كالنهي عن صيام يوم النحر إذ لو حمل على اللغوي لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه
دعي الصلاة أيام أقرائك على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي قوله وعلى الأول أي على المذهب الأول وهو أنه للشرعي لو تعذر الشرعي حمل على العرفي فإن تعذر العرفي حمل على اللغوي فإن تعذر اللغوي
مراده اللغة فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز إذا تعذر حمله على إحدى الحقائق الثلاث فهو مجاز كما تقدم لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه والله أعلم فائدة قال ابن
باب البيان
قوله باب البيان
إن من البيان لسحرا فبين أن بعض البيان أظهر من بعض ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل والمبين وغير ذلك ولذلك عند
فالأول كقوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقرة فإنه مبين لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة إذا قلنا المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور والثاني كقوله
وخالف فيه شرذمة قليلة منهم الكرخي وجماعة دليل الجمهور كما قال ابن الحاجب وغيره أنه
الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة يعني تسعة وعشرين ومثال الكتابة التي كتبت وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله قوله وهو أقوى من القولي أي البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول
على فعل بعض أمته لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره كغيره من الأدلة المبين بها
التراويح في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فدل على عدم الوجوب إذ يمتنع ترك الواجب ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها
فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال فقال اذهبي حتى يقضي الله فيك فذهبت ثم نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم النساء فبعث خلف المرأة
بعد آية الحج قارنا طوافين وأمر القارن بطواف واحد فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به وعند أبي الحسين البصري المتقدم منهما بيان الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل أو بعده ويحمل الفعل
وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره لا يقال قد سبق أن الفعل أقوى في البيان لأنا نقول التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدل
قوله فصل
في الصحيحين أن السلب للقاتل ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل فقال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد رواه البخاري ولأحمد وأبي داود
اقرأ قال ما أنا بقارئ وكرر ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك العلق واعترض هذه الأوامر ظاهرها متروك لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إن كان للفور أو للتراخي فالفعل جائز في الوقت الثاني فيمتنع
أخذها منهم رواه البخاري وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكرهم فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فشهد عبد الرحمن أنه
تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ومنعه عبد الجبار في القرآن وأبو الخطاب وابن عقيل مطلقا يجوز على المنع تأخير النبي
قوله فصل
على طريق تعليم الحكم وإلا فلا يمنع بيان تأخير التخصيص منه رد يجوز ثم الراوي عنه مثله وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا هذا قول مفرق بين ضيق الوقت وعدمه فمع ضيق الوقت يجب وإلا فلا وله نظائر منها هل
أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص وبعد النص نسخ فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا وجه القول الأول الموجب للاستغراق لفظ العموم
لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى وقال ابن عقيل النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي
باب
قوله باب
لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة اختر وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل فأولته الحنفية على ابتداء نكاح أربع إن كان عقد عليهن معا وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأوائل وهو
لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين إما الابتداء أو إمساك الأولى أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قبله وإنما كان أبعد من الذي قبله لأن النافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمر
فيما روه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة ووجه بعده أن الصغيرة ليست بامرأة
منع استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات وهو النكاح انتهى قوله ومن تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف
باب المنطوق والمفهوم
قوله باب المنطوق والمفهوم
فيما رواه النسائي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم والمؤاخذة ونحو ذلك والثاني مثل قوله تعالى وسئل القرية يوسف واسأل العير أي أهل
أنه قال النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي لم
بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى
عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ومثال الظني ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقوله
هل في الغنم السائمة زكاة فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا مفهوم له واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل وهي دلالة ضعيفة هذا كلامه قال ابن مفلح وهو حسن تنبيه هنا سؤال وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال
مر بشاة لميمونة فقال دباغها طهورها وكما لو قيل بحضرة النبي
مطل الغني ظلم والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير وقدره البرماوي فقال مطل الشخص الغني ورده أيضا البرماوي بنحو ذلك وغيره وهو ظاهر ما مثل به أصحابنا فإنه مثلوه
في الغنم السائمة زكاة فإنه ورد بيانا لآية الزكاة
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة أي مطل الغني وفي الصحيحين مطل الغني ظلم وفيهما لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من أئمة اللغة وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت
بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة وأيضا الترتيب يدل على العلية وانتفاؤها يدل على انتفاء معلولها واستدل لو لم يدل لزم مشاركة المسكوت للمنطوق لعدم واسطة بينهما ولا مشاركة اتفاقا ورد بالمنع فلا يدل على حصر ولا اشتراك
فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
رد لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب لمخالفة الأصل أجيب لم يدل القرآن على أنه الأصل وعند المخالف الأصل القصر وقد قال عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد
لما نزل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة لأزيدن على السبعين فعمل رسول الله
أحلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون فيه تحريم ميتة ثالثة قال بعضهم كذا في شرح البيضاوي للسبكي وصوابه عدم حل ميتة ثالثة وهو الصواب قوله السادس اللقب وهو تخصيص اسم بحكم حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books