التحبير شرح التحرير
Printed page ٦/ ٢٨٣٦
وَقَالَ الْجِرْجَانِيّ: يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم، وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن مُخَصص ﴿إِن سَمعه من النَّبِي ﷺ َ -
على طَرِيق تَعْلِيم الحكم﴾ ، وَإِلَّا فَلَا يمْنَع بَيَان تَأْخِير التَّخْصِيص مِنْهُ. رد: يجوز، ثمَّ الرَّاوِي عَنهُ مثله. ﴿وَقيل:﴾ يجب ذَلِك ﴿مَعَ ضيق الْوَقْت﴾ ، وَإِلَّا فَلَا. هَذَا قَول مفرق بَين ضيق الْوَقْت، وَعَدَمه فَمَعَ ضيق الْوَقْت يجب، وَإِلَّا فَلَا. وَله نَظَائِر، مِنْهَا: هَل
للمجتهد أَن يُقَلّد إِذا ضَاقَ الْوَقْت، أم لَا؟ على مَا يَأْتِي.
﴿وَعنهُ لَا مُطلقًا﴾ ، أَي: لَا يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم ﴿حَتَّى يبْحَث﴾ عَن الْمُخَصّص، ﴿اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، والحلواني﴾ ، وَغَيرهمَا من أَصْحَابنَا، ﴿وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمَال إِلَيْهِ الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين، وَذكر الْآمِدِيّ