التحبير شرح التحرير
Printed page ٥/ ٢٠١٢
الْمرتبَة الأولى: أَن يَقُول الصَّحَابِيّ: قَالَ النَّبِي ﷺ َ -
كَذَا، أَو فعل كَذَا، أَو أقرّ على كَذَا، فَهَذَا من الْمُخْتَلف فِيهِ. وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا، وَأكْثر الْعلمَاء: أَنه يحمل على الِاتِّصَال وَأَنه لَا وَاسِطَة بَينهمَا، وَيكون ذَلِك حكما شَرْعِيًّا يجب الْعَمَل بِهِ؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِر من حَال الصَّحَابِيّ الْقَائِل ذَلِك. وَقَوْلنَا: قَالَ
النَّبِي ﷺ َ - وَنَحْوه، أَعنِي نَحْو: قَالَ كَفعل أَو أقرّ، كَمَا تقدم.
وَيدخل فِي ذَلِك (عَن) و (أَن) ، وَتقدم ذَلِك فِي الْإِسْنَاد المعنعن، وَخَالف فِي ذَلِك أَبُو الْخطاب من أَصْحَابنَا، وَجمع من الْعلمَاء، مِنْهُم: