Skip to content

التحبير شرح التحرير إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرده إلى استطاعتنا ولأنه اليقين ولأن المندوب مأمور به حقيقة رد الأول بأن كل واجب كذلك والثاني بأن الإباحة أولى لتيقن نفي الحرج عن الفعل بخلاف رجحان جانبه المذهب الثالث أنه

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٥/ ٢٢٠٥

ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وَلقَوْله ﷺ َ -: "

إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم "، فَرده إِلَى استطاعتنا؛ وَلِأَنَّهُ الْيَقِين؛ وَلِأَن الْمَنْدُوب مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة. رد الأول بِأَن كل وَاجِب كَذَلِك، وَالثَّانِي: بِأَن الْإِبَاحَة أولى لتيقن نفي الْحَرج عَن الْفِعْل بِخِلَاف رُجْحَان جَانِبه. الْمَذْهَب الثَّالِث: أَنه

حَقِيقَة فِي الْقدر الْمُشْتَرك بَينهمَا، أَي: الطّلب الْمُشْتَرك، أَي: مَوْضُوعَة للقدر الْمُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَهُوَ الطّلب فَيكون من المتواطيء، اخْتَارَهُ الماتريدي من الْحَنَفِيَّة، لَكِن قَالَ: