التحبير شرح التحرير
Printed page ٥/ ٢١١٧
(قَوْله: ﴿فصل﴾ )
يسن نقل الحَدِيث بِكَمَالِهِ﴾ بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء، ﴿فَإِن ترك بعضه وَلم يتَعَلَّق بِالْبَاقِي جَازَ﴾ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم الإِمَام أَحْمد، وَالْإِمَام مَالك، وَالْإِمَام الشَّافِعِي وَغَيرهم، كأخبار مُتعَدِّدَة.
وَقيل: لَا يجوز.
وَقيل: إِن نقل بِتَمَامِهِ مرّة جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.
وَقيل: إِن كَانَ الحَدِيث مَشْهُورا بِتَمَامِهِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.