Skip to content

التحبير شرح التحرير فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا بدليل فإنه لا يدري أين باتت يده قال البرماوي هذا داخل تحت الندب فلا حاجة لإفراده قلت ليست في هذا صيغة أمر وإنما هو صيغة نهي كما ترى

التحبير شرح التحرير

المرداوي

Printed page ٥/ ٢١٩٩

التَّاسِع وَالْعشْرُونَ: التَّخْيِير، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ [الْمَائِدَة: ٤٢] ، ذكره الْقفال.

وَقد يُقَال: نفس صِيغَة (افْعَل) لَيْسَ فِيهَا تَخْيِير [إِلَّا] بانضمام أَمر آخر يفِيدهُ، لَكِن تَمْثِيل ذَلِك يَأْتِي فِي التَّسْوِيَة.

وَمِنْهَا - وَهُوَ - الثَّلَاثُونَ: الِاحْتِيَاط، كَقَوْلِه ﷺ َ -: "

فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا " بِدَلِيل " فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ". قَالَ الْبرمَاوِيّ: هَذَا دَاخل تَحت النّدب، فَلَا حَاجَة لإفراده. قلت: لَيست فِي هَذَا صِيغَة أَمر، وَإِنَّمَا هُوَ صِيغَة نهي كَمَا ترى

.