للجماعة " (١)، ومن قال بالتخيير جوز القتل في غيرها.
٥ - قول النبي ﷺ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " (٢)، والقول بالتخيير خلاف هذا.
٦ - أما قولهم: إن [أو] في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقد أجاب عنه الطبري بأنه: (كلام لا معنى له؛ لأن [أو] في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني) (٣)، ومعناها هنا: التنويع والتفصيل والتقسيم (٤).
وهذا القول هو ما رجحه الطبري (٥)، والشنقيطي (٦)، وكثير من أهل العلم (٧).