منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Printed page ١٨٠
قال ابن كثير: (وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا لأن النبي ﷺ رجم ماعزاً (١)، والغامدية (٢)، واليهوديين (٣)، ولم يجلدهم قبل ذلك؛ فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم) (٤).
وهذا هو ما رجحه الطبري كما هو واضح من كلامه السابق.