منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
Printed page ١٥٥
الحال الأولى: اجتهاده ﷺ في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعاً (١).
قال الطوفي: (ولا أحسب أحداً ينازع في الجواز عقلاً) (٢).
ومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به ﷺ.
الحال الثانية: اجتهاده ﷺ في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف: