Skip to content

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ١٠٣٧

ارزقني شَهَادَة فِي سَبِيلك، وَاجعَل موتِي فِي بلد رَسُول الله ﷺ َ. فَقلت: أنّى يكون هَذَا؟ فَقَالَ: يأتيني بِهِ الله إِذا شَاءَ. رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٣٧٠٠ - وَثَبت فِي البُخَارِيّ أَيْضا، أَن عمر طلب من عَائِشَة أَن تَأذن لَهُ فِي الدّفن فِي الْحُجْرَة عِنْد صَاحِبيهِ.

(بَاب الصَّدَقَة عَن الْمَيِّت، وَمَا يلْحقهُ بعد مَوته)

قَالَ الله تَعَالَى: (وَالَّذين جَاءُوا من بعدهمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان) .

٣٧٠١ - وَعَن عَائِشَة ﵂، أَن رجلا قَالَ للنَّبِي ﷺ َ: إِن أُمِّي افتُلتتْ نَفسهَا، وأُراها لَو تَكَلَّمت تَصَدَّقت. فَهَل لَهَا أجر إِن تصدقتُ عَنْهَا؟ قَالَ: " نعم ".

٣٧٠٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث: إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة، أَو علم يُنتفع بِهِ، أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ " رَوَاهُ مُسلم. وَسَتَأْتِي الْأَحَادِيث فِي الصَّوْم، وَالْحج عَن الْمَيِّت فِي أَبْوَابهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٣٧٠٣ - وَسبق بَيَان مَا جَاءَ فِي قَضَاء الدَّين عَنهُ.