Skip to content

خلاصة الأحكام باب

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٤٨

فَآمن وَاتبعهُ، وَذكر الحَدِيث. وَفِيه: " أَنه اسْتشْهد فَصَلى عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ َ " رَوَاهُ النَّسَائِيّ. وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى أَنه لم يَصح فِي الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد وغسله شَيْء فِي إثباتهما.

٣٣٦٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " وَأقرب مَا رَوَى فِيهَا هَذَانِ المرسلان ".

٣٣٦٤ - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ: " خرج يُصَلِّي عَلَى قَتْلَى أحد صلَاته عَلَى الْمَيِّت " فمتفق عَلَيْهِ.

٣٣٦٥ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " صَلَّى عَلَيْهِم بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات ". وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنه دَعَا لَهُم بِدُعَاء صَلَاة الْمَيِّت، فقد أجمع الْعلمَاء عَلَى أَنه لَيْسَ عَلَى ظَاهره، فَإِن من جوّز الصَّلَاة عَلَى الشَّهِيد لَا يجوزها بعد ثَمَان سِنِين.

(بَاب)

٣٣٦٦ - عَن عبد الله بن الزبير، أَنه ذكر قصَّة أحد وَمن قتل بهَا من الْمُسلمين، قَالَ: وَقتل شَدَّاد بن الْأسود الَّذِي يُقَال لَهُ ابْن شعوب، حَنْظَلَة بن الراهب ﵁، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِن صَاحبكُم تغسله الْمَلَائِكَة، فسألوا صاحبته " فَقَالَت: خرج وَهُوَ جنب لما سمع الهائعة. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لذَلِك غسّلته الْمَلَائِكَة "