Skip to content

خلاصة الأحكام باب الكفن

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٤٩

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مُرْسلا ومتصلا. وَإِسْنَاده جيد.

٣٣٦٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف ".

٣٣٦٨ - ثمَّ إِن الرِّوَايَة الأولَى مُرْسل صَحَابِيّ، لِأَن ابْن الزبير لم يدْرك يَوْم أحد، كَانَ لَهُ سنتَانِ. وَالْجُمْهُور يحتجون بمرسل الصَّحَابِيّ [١٥٠ / أ] .

٣٣٦٩ - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِن الْمَلَائِكَة غسّلت حَنْظَلَة وَحَمْزَة " فضعيف، ضعفه الْبَيْهَقِيّ.

(بَاب الْكَفَن)

٣٣٧٠ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " الشَّهِيد ".

٣٣٧١ - وَسبق حَدِيث تكفين الْمحرم فِي ثوبيه.

٣٣٧٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " كفن رَسُول الله ﷺ َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.