خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ٩٤٩
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مُرْسلا ومتصلا. وَإِسْنَاده جيد.
٣٣٦٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف ".
٣٣٦٨ - ثمَّ إِن الرِّوَايَة الأولَى مُرْسل صَحَابِيّ، لِأَن ابْن الزبير لم يدْرك يَوْم أحد، كَانَ لَهُ سنتَانِ. وَالْجُمْهُور يحتجون بمرسل الصَّحَابِيّ [١٥٠ / أ] .
٣٣٦٩ - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِن الْمَلَائِكَة غسّلت حَنْظَلَة وَحَمْزَة " فضعيف، ضعفه الْبَيْهَقِيّ.
(بَاب الْكَفَن)
٣٣٧٠ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " الشَّهِيد ".
٣٣٧١ - وَسبق حَدِيث تكفين الْمحرم فِي ثوبيه.
٣٣٧٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " كفن رَسُول الله ﷺ َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.