Skip to content

خلاصة الأحكام باب الكفن

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٥٠

٣٣٧٣ - زَاد مُسلم: " وَأما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه عَلَى النَّاس فِيهَا أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا فَتركت وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِيهَا نَفسِي، ثمَّ قَالَ: لَو رضيها الله ﷿ لنَبيه ﷺ َ لكفنه فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا ".

٣٣٧٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ: " أدرج رَسُول الله ﷺ َ فِي حلَّة يمنية كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ، وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحول يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَة ولَا قَمِيص ". سحُولِيَّة: بِفَتْح السِّين وَضمّهَا.

٣٣٧٥ - وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: " كفن النَّبِي ﷺ َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب نجرانية: الْحلَّة، وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف.

٣٣٧٦ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة. وَلَو صَحَّ فتأويله مَا سبق عَن عَائِشَة أَنَّهَا اشْتريت لَهُ فَلم يُكفن فِيهَا.

٣٣٧٧ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: " أَتَى النَّبِي ﷺ َ عبد الله بن أبي بعد مَا دفن، فَأخْرجهُ فنفث فِيهِ من رِيقه، وَألبسهُ قَمِيصه " مُتَّفق عَلَيْهِ.