خلاصة الأحكام
Printed page ٢/ ١٠٠٤
الصَّوْت عِنْد الْجَنَائِز، وَعند الْقِتَال، وَعند الذّكر. رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر، وَالْبَيْهَقِيّ.
(بَاب يكره للنِّسَاء اتِّبَاع الْجِنَازَة كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم)
٣٥٩٣ - عَن أم عَطِيَّة ﵂، قَالَت: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا. مُتَّفق عَلَيْهِ. [١٦٠ / أ] .
(فصل فِي ضعيفه)
٣٥٩٤ - مِنْهُ، عَن عَلّي ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لنسوة جُلُوس: " مَا يجلسكن؟ " قُلْنَ: نَنْتَظِر الْجِنَازَة. قَالَ: " فَهَل تغسلن؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " تحملن؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " فَهَل تدلين فِيمَن يُدْلِي؟ " قُلْنَ: لَا. قَالَ: " فارجعن مَأْزُورَات غير مَأْجُورَات " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف، من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن سلمَان الْأَزْرَق، وَهُوَ ضَعِيف.