Skip to content

خلاصة الأحكام باب يصلي المسبوق ما أدركه مع الإمام فإذا سلم الإمام أتى بالباقي بأذكاره ومن فاتته الصلاة صلى جماعة أو فرادى وتجوز جماعة بعد جماعة لكن من صلى مرة لا يصلي ثانيا وإن أدرك جماعة كبيرة

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٨٤

٣٥١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة ". زَاد ابْن عَبَّاس: " ثمَّ لَا يعود ". رَوَاهُمَا الدراقطني، وهما ضعيفان.

٣٥١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ يزِيد ابْن سِنَان أَبُو فَرْوَة، وَهُوَ ضَعِيف.

٣٥١٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ".

(بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة)

٣٥١٦ - أما الْمَسْبُوق، فالعمدة فِيهِ قَوْله ﷺ َ: " مَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".