Skip to content

خلاصة الأحكام باب فضل من مات له أولاد أو ولد

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ١٠٦٣

وَقد سبق هَذَا كُله. وَجَاءَت أَحَادِيث بِالنَّهْي، مِنْهَا:

٣٧٩٨ - حَدِيث ابْن عَبَّاس السَّابِق فِي بَاب " اتِّخَاذ الْمَسَاجِد فِي الْقُبُور ".

٣٧٩٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ لعن زوّارات الْقُبُور. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

٣٨٠٠ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ". قَالَ الْجُمْهُور أَصْحَابنَا: تكره لَهُنَّ زِيَارَة الْقُبُور كَرَاهَة تَنْزِيه، وَلَا تحرم، إِلَّا أَن تكون مِنْهُنَّ نياحة وَنَحْوهَا فَتحرم، وتأولوا الحَدِيث عَلَيْهِ.

(بَاب فضل من مَاتَ لَهُ أَوْلَاد أَو ولد)

٣٨٠١ - عَن أنس ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " مَا من مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة لم يبلغُوا الْحِنْث، إِلَّا أدخلهُ الله الْجنَّة بِفضل رَحمته إيَّاهُم " مُتَّفق عَلَيْهِ [١٧١ / ب] .

٣٨٠٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا يَمُوت لأحد