Skip to content

خلاصة الأحكام باب الصلاة على من مات في حد أو قتل نفسه أو عصى بغير ذلك

خلاصة الأحكام

النووي

Printed page ٢/ ٩٩٠

(بَاب الصَّلَاة عَلَى من مَاتَ فِي حد أَو قتل نَفسه أَو عَصَى بِغَيْر ذَلِك)

٣٥٣٦ - فِيهِ حَدِيث عمرَان بن الْحصين السَّابِق فِي بَاب " وَصِيَّة أهل الْمَرِيض بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ".

٣٥٣٧ - وَرَوَى مُسلم الصَّلَاة عَلَى الغامدية بعد أَن رجمت من رِوَايَة بُرَيْدَة.

٣٥٣٨ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄، أَن رجلا من أسلم جَاءَ النَّبِي ﷺ َ فاعترف بِالزِّنَا، فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى شهد عَلَى نَفسه أَربع مَرَّات، فَأمر بِهِ فرجم بالمصلى حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي أول كتاب " الْمُحَاربين " فِي بَاب " الرَّجْم بالمصلى " عَن مَحْمُود بن غيلَان عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر.

٣٥٣٩ - ثمَّ قَالَ: " لم يقل يُونُس وَابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ: فَصَلى عَلَيْهِ ".

٣٥٤٠ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: فرجم حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ خيرا، وَلم يصل عَلَيْهِ.