خلاصة الأحكام
٣٥٤١ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث صَحِيح ".
٣٥٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، أَن مَاعِز بن مَالك أَتَى النَّبِي ﷺ َ قَالَ: إِنَّه زنَى، فَأمر بِهِ فرجم وَلم يصل عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح مُتَّصِلا، وَالنَّسَائِيّ مُرْسلا عَن عِكْرِمَة.
٣٥٤٣ - وَفِي سنَن أبي دَاوُد، عَن نفر من أهل الْبَصْرَة عَن أبي بَرزَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ لم يصل عَلَى مَاعِز، وَلم ينْه عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ ". فقد تَعَارَضَت الْأَدِلَّة فِي الصَّلَاة عَلَى مَاعِز. فيجاب بِأَن رِوَايَة الْإِثْبَات مُقَدّمَة لِأَنَّهَا زِيَادَة علم، أَو أَنه ﷺ َ أَمرهم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَلم يصل بِنَفسِهِ.
٣٥٤٤ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵄، قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ َ بِرَجُل قتل نَفسه بمشاقص فَلم يصل عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسلم.