خلاصة الأحكام
(بَاب وجوب الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت وفضلها وَفضل اتِّبَاعه)
٣٤١١ - فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه ﷺ َ قَالَ فِي الَّذِي توفّي وَعَلِيهِ دين لم يخلف وَفَاء: " صلوا عَلَى صَاحبكُم ".
٣٤١٢ - وَحَدِيث: " قومُوا فصلوا عَلَى أَخ لكم قد مَاتَ " يَعْنِي: النَّجَاشِيّ. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَغَيره من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِلَفْظ الْأَمر.
٣٤١٣ - وَسبق فِي اتِّبَاع الْجَنَائِز، حَدِيثا الْبَراء وَأبي هُرَيْرَة، فِي بَاب " عِيَادَة الْمَرِيض ".
٣٤١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيرطان " قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: " مثل الجبلين العظيمين " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٤١٥ - وَفِي رِوَايَة فِي أول البُخَارِيّ: " من اتبع جَنَازَة مُسلم إِيمَانًا واحتساباً وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، ويفرغ من دَفنهَا، فَإِنَّهُ يرجع من الْأجر بقيراطين، كل قِيرَاط مثل أحد، وَمن صَلَّى عَلَيْهَا ثمَّ رَجَعَ قبل أَن تدفن فَإِنَّهُ يرجع بقيراط ".
٣٤١٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أصغرهما مثل أحد ".
٣٤١٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلهُ قِيرَاط، وَمن اتبعها حَتَّى