Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ١٢٢

وقت ذبح الأضحية:

يبدأ وقت الذبح بعد صلاة العيد وهو أفضلها ويستمر إلى آخر أيام التشريق وهو القول الذي اخترناه لوقت ذبح الهدى.

المشروع فى توزيع لحوم الأضاحي:

يستحب أن يأكل من أضحيته ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]. وقد جاء عن ابن عباس ﵄ في أضحية النبي ﷺ أنه قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السّؤال بالثلث" (١).

ما يشرع للمضحي:

يشرع له أمور منها:

أولًا: عدم الأخذ من الشعر أو البشرة والأظفار شيئًا، فإذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته أو أظفاره شيئًا حتى يذبح أضحيته في وقتها، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك:

١ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن ذلك سنة يندب امتثاله ويكره مخالفته وليس واجبًا لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه" (٢).

قال الشافعي ﵀: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك.