الفقه الميسر
عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.
وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.
٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه ﷺ (١) عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي ﷺ ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم (٢).
القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط:
وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ولاتنتقب المحرمة" (٣).
حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام:
لمرتكب المحظور ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكن فعله لعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].