Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ١٠٥

ويجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من الشجر للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك (١). لما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وأنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا، فقال: "القائمتان، والوسادة والعارضة والمسد، وأما غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيء" (٢).

حد حرم المدينة المنورة:

حد حرم المدينة المنورة ما بين جبل ثور ويقع بجانب جبل أحد من الشمال وجبل عير ويقع قريبًا من ميقات ذي الحليفة على الطريق السريع الذاهب إلى مكة (طريق الهجرة) وهو جنوب المدينة ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، وقدر الحرم اثنا عشر ميلا من كل جهة وذلك لما ورد من حديث علي ﵁ مرفوعًا: "حرم المدينة ما بين ثور إلى عير" (٣)، وما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بين لابتيها حرام" (٤).

الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني:

يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي في بعض الأحكام وهي: