Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ١٤

قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (١).

جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" (٢).

٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:

أ- روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" (٣).

ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.

جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).

أركان الحج:

يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:

١ - الطواف.

٢ - الوقوف بعرفة.