الفقه الميسر
قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (١).
جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" (٢).
٢ - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:
أ- روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" (٣).
ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.
جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (٤).
أركان الحج:
يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:
١ - الطواف.
٢ - الوقوف بعرفة.