Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ٢٠

فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأما السنة: فمنها حديث عائشة ﵂ قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج" (١).

وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (٢)، وابن عبد البر (٣).

وجاء في المغني (٤): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".

وقال النووي (٥): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".

وقال ابن هبيرة (٦): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".

أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع)

.

يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي ﷺ ونبين ذلك فيما يأتي:

١ - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان