Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ٢١

وابن عمر وجابر وعائشة ﵃ إلى أن الإفراد أفضل أنواع النسك وذلك:

أ- حديث عائشة وجابر ﵄ أن النبي ﷺ أفرد الحج (١).

ب- أن المفرد يأتي بالحج تامًا من غير احتياج إلى جبر وهو أكثر مشقة وليس فيه استباحة محظور كما في المتمتع فيكون أكثر ثوابًا.

٢ - وذهب الحنفية والثوري إلى أن القران أفضل الأنواع وذلك لما يأتي:

أ- حديث أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجًا لبيك عمرة وحجا" (٢).

ب- أن القران مبادرة إلى نسكين من الميقات وفيه زيادة نسك هو الدم فكان أولى.

٣ - وذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضل وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما يأتي:

أ- ما روى ابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة ﵃ أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة (٣).

ب- أن النبي ﷺ قد أمر أصحابه ونقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع ولا يأمر بالانتقال إلا إلى الأفضل.

جـ - أن التمتع قد جاء ذكره في القرآن دون سائر الأنواع ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [الحج: ١٩٦] وذلك يدل على فضله.