الفقه الميسر
سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه
(١).
اتباعًا لهدي النبي ﷺ فقد شرب من زمزم وقال: "ماء زمزم لما شرب له" (٢).
الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:
تعريف الإحصار:
في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (٣).
وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (٤).
الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي ﷺ من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وأما السنة: فحديث ابن عمر ﵄ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي ﷺ هديه وحلق رأسه" (٥).