Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ١٧

الراجح: يظهر من تتبع الأدلة أن الحج يجب على الفور إذا تحققت شروطه ولم يكن هناك مانع يحول بين المسلم وأدائه.

شروط وجوب الحج:

يجب الحج بشروط خمسة:

١ - الإِسلام: وهو شرط للوجوب والصحة فلا يجب الحج على كافر ولا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة.

٢ - العقل: وهو شرط للوجوب والصحة، فالعقل شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف. جاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على أمره حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم" (١).

٣ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عاما عند الحنفية والمالكية وعند الشافعية والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عاما لحديث ابن عمر ﵄ قال: "عرضت على النبي ﷺ يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" (٢) أو بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.

والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفا، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء فلو حج الصبي صح حجه ولكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام باتفاق أهل العلم.

٤ - الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج وهو معذور بترك الحج وهذا الشرط للوجوب والإجزاء فلو حج الرقيق بإذن سيده صح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإِسلام.