Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٤/ ٣٢

٣ - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين:

أحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه.

الثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (١).

دليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني" (٢).

النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):

هي القيام مقام الغير (٣) في أداء الحج أو العمرة.

ولذلك حالات:

الحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه:

اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

١ - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها.

٢ - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله.