الفقه الميسر عبد الله الطيار Earlier pages Printed page ٦/ ٧٠ ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١). → Previous page Next page ←