Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٦/ ٧٠

ولا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا مطلقًا. كالريال السعودي وزيادة ونحو ذلك (١).