مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٥٥
وما أكَل منه الكلبُ
؛ لا يُؤكَلُ في أصحِّ قولي العلماءِ، ولا يحرمُ ما تقدَّمَ من صيده في أصحِّ قولَيِ العلماءِ أيضًا.
والصيدُ للحاجةِ؛ فإنه جائزٌ
، وأما الصيدُ الذي ليس فيه إلا اللهوُ واللعبُ؛ فمكروهٌ، فإن كان فيه تعَدٍّ على زروعِ الناسِ وأموالِهم؛ فهو حرامٌ (١).
وقد رُوِي عن عثمانَ:
أنه نهى عن الرميِ بالجُلَاهقِ؛ وهي البُنْدُقُ (٢)، والمقتولُ بالبُنْدُقِ؛ حرامٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإن أُدرِكَ حيًّا وذُكِّيَ؛ فحلالٌ (٣).
في كلبِ الماءِ
نزاعٌ، الأَوْلى تَرْكُه.
فَصْلٌ
إذا كان السَّبَقُ من أحدِ الحزبينِ
، أو غيرِهما؛ لم يحتجْ إلى محلِّلٍ، ويمكنُهم معَ هذا أن تكونَ الحزبةُ (٤) للأولِ، يُخرِجُ السَّبَقَ أولَ مرةٍ،