Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٨٦

بَابُ الغُسْلِ

يجوزُ الاغتسالُ عُريانًا

بكشفِ عَوْرتِه إن كان في خَلْوةٍ.

وأما داخلَ الحمامِ؛ فعليه سترُ عَوْرتِه، ولا يُخلِّي أحدًا يراها ولا يمَسُّها؛ قَيِّمًا كان أو غيرَه، ولا يشهدُ منكرًا، بل يأمرُ بالمعروفِ بحسَبِه، وليس له أن يُسرِفَ في صبِّ الماءِ، بل الحمامُ أشدُّ؛ لحقِّ صاحبِه، ويلزمُ السنةَ؛ فلا يجفو إجفاء النصارى، ولا يغلو غُلُوَّ اليهودِ.

ومنِ اغتَسلَ ولم يتوضأْ

؛ أجزأَه عنهما في المشهورِ من مذاهبِ الأربعةِ؛ لكن عند أحمدَ وأبي حنيفةَ: يجبُ أن يتمضمضَ ويستنشقَ.

وهل عليه أن ينويَ رفْعَ الحدثينِ؟ فيه نزاعٌ بينَ العلماءِ (١).

وهل للمرأةِ دخولُ الحمامِ

إذا شقَّ عليها تَرْكُه؛ بأن اعتادَتْه؟ على وجهينِ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه (٢).