مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٧٧
بينَكم فَيْئَكم، فلا يبلُغُني أن أحدًا ضرَبَه عاملُه بغيرِ حقٍّ؛ إلا أقَدتُّه»، فراجَعَه عمرُو بنُ العاصِ في ذلك، فقال: إن رسولَ اللهِ ﷺ أقادَ من نفْسِه (١) (٢).
إذا قتَل جماعةٌ لواحد
؛ قتلوا الذينَ باشروا قَتْلَه، وفيمَن أعانوا؛ مثلُ أن أدخلوهم إلى بيتِه، أو حفِظوا الأبوابَ، ونحوِ ذلك؛ ففي قتلِهم قولانِ للعُلماءِ.
وإن كان شارَكَ في قتلِه أولادُه الصغارُ؛ فلا ميراثَ لهم في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وهو المشهورُ من مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ؛ بل يُعاقَبونَ بالتأديبِ، ولا يُقتَلونَ، ومذهبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ: يرثونَ (٣).