مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٧٠
وإسقاطُ الحملِ
؛ حرامٌ بإجماعِ المسلمِينَ، وهو من الوَأْدِ، ومَن تعمَّدَه؛ عُوقِبَ عقوبةً تردَعُه وأمثالَه، وذلك مما يقدحُ في عَدالتِه؛ مثلُ: أن يطَأَ جاريتَه، ويلطخَ ذكَرَه بقَطِرانٍ، أو يسقيَها سمسمًا أو غيرَه مما يَسقُطُ به جنينُها (١).
وإذا جنى الصبيُّ خطأً
، ففقأ عينًا، أو قلَع سنًّا؛ فدِيَتُه على عاقلتِه؛ كالبالغِ وأَوْلى.
وإن فعلَهُ عمدًا؛ فعمدُه خطأٌ عندَ الجمهورِ، كأبي حنيفةَ، ومالكٍ، وأحمدَ في المشهورِ، والشافعيِّ في أحدِ قولَيْه، وفي القول الآخَرِ: عمدُه في مالِه.
وإذا وجَب عليه شيءٌ، ولم يكُنْ له مالٌ؛ حملَهُ عنه أبوه في إحدى الروايتينِ عن أحمدَ، رُوِي ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ (٢).
والقولُ الآخَرُ: في ذِمَّتِه، وليس على أبيه شيءٌ (٣).
وإذا حمل حرٌّ وعبدٌ خشبةً
فتهورتْ (٤) على رجلٍ فقتلَتْه؛ فإن حصل