Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٦٥

وإذا أبرأَتْ زوجَها من صداقِها

، ثم طلَّقها؛ فهل لها الرجوعُ إذا كان يمكنُه (١)؛ لكونِ مثلِ هذا الإبراءِ لا يصدُرُ في العادةِ إلا على أن يُمسِكَها، أو خوفًا من أن يُطلِّقَها، أو يتزوجَ عليها، ونحوِ ذلك؟ فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

وأما إن كانت طابَتْ نفْسُها مطلقًا، مثل أن يكونَ ابتداءً منها، أبرأته بلا سببٍ منه ولا عوضَ؛ فهنا لا ترجعُ فيه بلا رَيْبٍ.