مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٥٦
وصِلةُ ذي الرحمِ المحتاجِ
أفضلُ من العتقِ؛ لأن ميمونةَ أعتقَتْ جاريةً، فقال لها رسولُ اللهِ ﷺ: «لو أعطَيْتِها أخوالَكِ كان خيرًا لكِ» (١)، فإذا أعطى ولدَه المحتاجَ عبدًا أو جاريةً؛ كان أفضلَ من أن يُعتقَهما (٢).
وإذا وهَب ابنَه شيئًا
، فتعلَّقَ به حقُّ الغيرِ؛ مثلُ أن يكونَ قد صار عليه دينٌ، أو زوَّجوه لأجلِ ذلك المالِ؛ فليس للأبِ أن يرجعَ بذلك (٣).
إذا ملَّك أختَه ربعَ دارِه
تمليكًا مقبوضًا؛ فإنه ينتقلُ بعدَها إلى ورثتِها (٤).
وفي «سُننِ أبي داودَ»
وغيرِه عن النبيِّ صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن شفَع لأخيه شفاعةً، فأهدى له هَدِيةً فقبِلَها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ الربا» (٥)، وسُئِلَ ابنُ مسعودٍ عن السُّحْتِ؟ فقال: «هو أن تشفَعَ لأخيكَ